الشهيد الثاني

30

حاشية المختصر النافع

قوله * ( ما عدا العِمامة والخُفّ ) * والكساء ، والصلاةُ في هذه الثلاثَةِ إذا كانت سوداً ليست مكروهةً ، لا أنّها مستَحَبّة ، وإنّما المستحبّ الأبيض إلا في النعلِ ، فتستحبّ الصفْراءُ . ص 73 قوله * ( وأن يشتمل الصمّاء ) * هو أن يَلْتَحِف بالإزارِ ويُدْخِل طَرَفَيه تحتَ يَدِه ، ويَجْمَعُهما على مَنْكِبٍ واحدٍ . قوله : * ( وفي ثوب يُتّهَمُ صاحِبُه ) * بالنَّجاسة أو الغَصْبِيّةِ في لِباسِه . قوله : * ( ويكره للرجال اللَّثامُ ) * إذا لم يَمْنَع القِراءةَ ، وإلا حَرُمَ . قوله : * ( وأن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه ) * كالتصريح في لُبْسِه في الصلاةِ ، أو في اللَّبْسِ مطلقاً ، ولا يكفي شاهد الحال هنا ، كما في المكان « 1 » . قوله : * ( بكلّ ما يَسْتُرُ العَورةَ كالحشيشِ ) * إنّما يجوز الاستتار بالحشيشِ والورق عند تعذّرِ الثوبِ ، وبالطَّينِ عند تعذّرِ الحَشيشِ والورقِ ، فإن تَعَذّرَ جميعُ ذلك ، استتر بالماءِ الكَدِرِ ثُمَّ بالحَفِيرَةِ . قوله : * ( يصلَّي جالساً مُومِئاً للركوعِ والسجود ) * برأسه في الحالَينِ ، ولا يَجِب في حالةِ القيام الجلوسُ حالةَ الإيماءِ للسجود على الأصح . نعم ، يجب الانحناء إلى حدّ يأمن معه بروزَ العَورةِ ، ولا تَجُوز زيادتُه على ذلك ، وينبغي مُقابَلةُ حائطٍ ونحوه ؛ ليضع الأعضاء السبعة حالةَ الإيماءِ للسجود [ عليه ] . مكان المصلَّي ص 74 قوله * ( أو مأذوناً فيه ) * ويكفي الإذنُ بشهادةِ الحالِ به كما في الصحاري والحمّامات ونحوهما . ولو أَمَرَه المالكُ الاذنُ بالخروج قبل الدخول في الصلاةِ ، تشاغل بالخروج ، ومع الضيق يَخْرُجُ مصلَّياً ، ولو صلَّى من غيرِ خروجٍ لم تصحّ ، وكذا الغاصب . قوله : * ( ولو كانا في مكان لا يمكن فيه التباعد ) * ولو ضاق الوقت ولم يكن إلا الاقتران زال التحريم أو الكَراهَةُ .

--> « 1 » أي كما يكفي شاهد الحال في المكان كما في الصحاري والحمامات